الشيخ الطوسي
336
المبسوط
أكثر من عشرة أيام من غير نية ، فعليه أن يقضي للبواقي مدة مقامه في ذلك البلد ، لأنه صار مقيما . إذا أراد السفر مثلا إلى همدان ، فأقرع بين نسائه فخرج سهم واحدة منهن فخرج بها ، فلما حصل في الطريق حدثت له نية أن يصل سفره إلى الري كان له استدامة السفر بها لأن اتصال السفر كالسفر الواحد . المسألة بحالها : فبادر بها بالقرعة ، فلما حصل في الطريق تزوج أخرى فزفت إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفيها حق العقد ، فينظر فيه ، فإن أراد أن لا يستديم سفره بواحدة منهما ، كان له ، وإن استدام السفر بهما كان له ، فيوفي الجديدة حق العقد ، ثم يقسم بينهما . وإن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الجديدة خرج بها ، ودخل حق العقد بكونها معه ، لأجل مقامها معه ، وإن خرج سهم القديمة سافر بها ، فإذا رجع وفى الجديدة حقها الذي ملكته بالعقد . إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي طال ذلك أم قصر .